قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 29، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.