قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات معهد التدريب القضائي والمطبوعات التي تصدرها وزارة العدل
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات معهد التدريب القضائي والمطبوعات التي تصدرها وزارة العدل، قرار مجلس الوزراء، رقم 43، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.