قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم هيئة الإمارات لسباق الخيل
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم هيئة الإمارات لسباق الخيل، قرار مجلس الوزراء، رقم 54، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.