قرار مجلس الوزراء في شأن رسم الاستشارة الافتراضية للتطبيب عن بعد المقدمة بواسطة المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسم الاستشارة الافتراضية للتطبيب عن بعد المقدمة بواسطة المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، قرار مجلس الوزراء، رقم 62، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.