قرار مجلس الوزراء بشأن حظر ممارسة بعض الأنشطة ذات الصلة بلقاحات فيروس (كوفيد 19)
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن حظر ممارسة بعض الأنشطة ذات الصلة بلقاحات فيروس (كوفيد 19)، قرار مجلس الوزراء، رقم 67، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.