قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن حظر ممارسة بعض الأنشطة ذات الصلة بلقاحات فيروس (كوفيد 19)

رقم 67 2021 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن حظر ممارسة بعض الأنشطة ذات الصلة بلقاحات فيروس (كوفيد 19)، قرار مجلس الوزراء، رقم 67، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.