قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها، قرار مجلس الوزراء، رقم 69، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.