قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

رقم 84 2021 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، قرار مجلس الوزراء، رقم 84، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.