قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

رقم 90 2021 4 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، قرار مجلس الوزراء، رقم 90، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.