قرار مجلس الوزراء بشأن تنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، قرار مجلس الوزراء، رقم 93، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.