قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في الدولة

رقم 96 2021 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 96، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.