قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، قرار مجلس الوزراء، رقم 104، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.