قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث رسم خدمة ترخيص الشاحن الجوي المعتمد

رقم 19 2022 4 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث رسم خدمة ترخيص الشاحن الجوي المعتمد، قرار مجلس الوزراء، رقم 19، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.