قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2022 بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على ســـواحل دولة الإمارات العربيـة المتحدة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2022 بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على ســـواحل دولة الإمارات العربيـة المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 35، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.