قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات المرتبطة بتطبيق الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام 1969 والاتفاقية الدولية بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط وتعديلاتهما في دولة الامارات العربية المتحدة

رقم 66 2022 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات المرتبطة بتطبيق الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام 1969 والاتفاقية الدولية بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط وتعديلاتهما في دولة الامارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 66، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.