قرار مجلس الوزراء في شأن ضوابط تحفيز الشركات التجارية لمباشرة مسؤوليتها المجتمعية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن ضوابط تحفيز الشركات التجارية لمباشرة مسؤوليتها المجتمعية، قرار مجلس الوزراء، رقم 79، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.