قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة الفنية لأجهزة قياس سرعة المركبات (الرادار)
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة الفنية لأجهزة قياس سرعة المركبات (الرادار)، قرار مجلس الوزراء، رقم 83، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.