قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، قرار مجلس الوزراء، رقم 84، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.