قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، قرار مجلس الوزراء، رقم 88، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.