قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

رقم 88 2022 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، قرار مجلس الوزراء، رقم 88، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.