قرار مجلس الوزراء في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بخدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بخدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، قرار مجلس الوزراء، رقم 89، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.