قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات تذكية الحيوان طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات تذكية الحيوان طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 104، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.