قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات

رقم 116 2022 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات، قرار مجلس الوزراء، رقم 116، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.