قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك

رقم 119 2022 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك، قرار مجلس الوزراء، رقم 119، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.