قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم التراخيص المتعلقة بالمواد المشعة الطبيعية المنشأ وبعض الأنشطة التي تقوم بها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم التراخيص المتعلقة بالمواد المشعة الطبيعية المنشأ وبعض الأنشطة التي تقوم بها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، قرار مجلس الوزراء، رقم 122، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.