قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها

رقم 120 2023 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، قرار مجلس الوزراء، رقم 120، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.