قرار مجلس الوزراء في شأن المعاملة الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمواطني الدولة بشأن الأنشطة التجارية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن المعاملة الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمواطني الدولة بشأن الأنشطة التجارية، قرار مجلس الوزراء، رقم 23، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.