قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام شطب الديون المعدومة لمصرف الإمارات للتنمية

رقم 25 2025 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام شطب الديون المعدومة لمصرف الإمارات للتنمية، قرار مجلس الوزراء، رقم 25، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.