قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن التعامل مع الأجنبي غير المقيم عند ضبطه في منافذ الدولة وفي حيازته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

رقم 43 2024 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن التعامل مع الأجنبي غير المقيم عند ضبطه في منافذ الدولة وفي حيازته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، قرار مجلس الوزراء، رقم 43، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.