قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الخاصة بالطائرات بدون طيار للاستخدام المدني والأنشطة المرتبطة بها

رقم 58 2024 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الخاصة بالطائرات بدون طيار للاستخدام المدني والأنشطة المرتبطة بها، قرار مجلس الوزراء، رقم 58، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.