قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الخاصة بالطائرات بدون طيار للاستخدام المدني والأنشطة المرتبطة بها
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الخاصة بالطائرات بدون طيار للاستخدام المدني والأنشطة المرتبطة بها، قرار مجلس الوزراء، رقم 58، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.