قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها

رقم 99 2024 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، قرار مجلس الوزراء، رقم 99، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.