قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات السلامة في السيارات المعدلة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات السلامة في السيارات المعدلة، قرار مجلس الوزراء، رقم 117، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.