قرار مجلس الوزراء في شأن المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة، قرار مجلس الوزراء، رقم 56، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.