مرسوم رقم (6) لسنة 2017 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم رقم (6) لسنة 2017 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوم، رقم 6، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.