مرسوم

مرسوم رقم (6) لسنة 2017 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

رقم 6 2017 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم رقم (6) لسنة 2017 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوم، رقم 6، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.