قانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، قانون، رقم 4، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.