قانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن التملك الحر للعقارات
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن التملك الحر للعقارات، قانون، رقم 3، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.