قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2021 بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة الفصل في التظلمات والطعون المنشأة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2021 بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة الفصل في التظلمات والطعون المنشأة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، قانون اتحادي، رقم 89، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.