قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2020 باعتماد النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية (شركة مساهمة عامة)

رقم 26 2022 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2020 باعتماد النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية (شركة مساهمة عامة)، قرار مجلس الوزراء، رقم 26، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.