قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي

رقم 38 2022 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، قرار مجلس الوزراء، رقم 38، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.