قرار مجلس الوزراء بشأن لجنة مكافحة التهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن لجنة مكافحة التهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة، قرار مجلس الوزراء، رقم 13، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.