قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد آلية لتحصيل الغرامات الإدارية المستحقة الدفع لوزارة الموارد البشرية والتوطين بواسطة طرف ثالث

رقم 25 2023 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد آلية لتحصيل الغرامات الإدارية المستحقة الدفع لوزارة الموارد البشرية والتوطين بواسطة طرف ثالث، قرار مجلس الوزراء، رقم 25، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.