قرار مجلس الوزراء بشأن الجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعديلاته
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن الجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعديلاته، قرار مجلس الوزراء، رقم 26، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.