قرار مجلس الوزراء بشأن لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي للشركات التجارية التي تباشر أي من أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي للشركات التجارية التي تباشر أي من أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، قرار مجلس الوزراء، رقم 65، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.