قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، قرار مجلس الوزراء، رقم 76، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.