قرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة شركات المساهمة العامة لأعمال الوكالات التجارية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة شركات المساهمة العامة لأعمال الوكالات التجارية، قرار مجلس الوزراء، رقم 83، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.