قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية

رقم 89 2023 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، قرار مجلس الوزراء، رقم 89، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.