قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة

رقم 116 2023 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 116، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.