قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي

رقم 119 2023 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي، قرار مجلس الوزراء، رقم 119، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.