قرار مجلس الوزراء في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، قرار مجلس الوزراء، رقم 132، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.