قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 136، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.