قرار مجلس الوزراء في شأن أوزان و أبعاد المركبات الثقيلة و الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن أوزان و أبعاد المركبات الثقيلة و الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، قرار مجلس الوزراء، رقم 138، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.