قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن أوزان و أبعاد المركبات الثقيلة و الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها

رقم 138 2023 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن أوزان و أبعاد المركبات الثقيلة و الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، قرار مجلس الوزراء، رقم 138، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.