قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية

رقم 20 2024 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، قرار مجلس الوزراء، رقم 20، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.